7659     - وأخبرنا الشيخ  أبو بكر بن إسحاق  ، أنبأ   عبد الله بن أحمد بن حنبل  ،      [ ص: 335 ] حدثني أبي ، ثنا  عبد الرزاق  ، أنبأ   ابن جريج  ، أخبرني   عمرو بن دينار  ، أن  ابن أبي عمار  ، أخبره  عن   أبي هريرة     - رضي الله عنه - قال في  الفرعة : هي حق ولا يذبحها   ، وهي غرة من الغراة يلصق في يدك ، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها     .  
هذا حديث صحيح بهذا الإسناد ، والحديث المسند قبل هذا صحيح على ما اشترطت لهذا الكتاب .  
				
						
						
