8042 - أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ، ثنا ، ثنا محمد بن نصر يحيى بن يحيى ، ثنا أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن ، أنه قال : الأسود بن يزيد ابن الزبير ، يقول في ابنة وأخت : المال للابنة فقلت : " إن كان معاذا ، قضى فينا باليمن للابنة النصف وللأخت النصف " قال : فأنت رسولي إلى - وكان قاضيه على الوليد بن عتبة الكوفة - فمره فليأخذ بذلك " . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .