3316 - أول من أعال الفرائض عمر
8052 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا علي بن عبد الله المديني ، ثنا أبي ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : " ابن عباس عمر رضي الله عنه ، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة " فقيل له : وأيها قدم الله وأيها أخر ؟ فقال : " كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم الله عز وجل ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والأم ، والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له " . " هذا حديث صحيح على شرط أول من أعال الفرائض مسلم ولم يخرجاه .