الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                            صفحة جزء
                                                                                            8352 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر الخولاني ، ثنا عبيد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن هلال ، عن أبان بن صالح ، عن الشعبي ، عن عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه - ، قال : بينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في غزوة تبوك ، ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في قبة من أدم ، إذ مررت فسمع صوتي ، فقال : " يا عوف بن مالك ، ادخل " فقلت : يا رسول الله ، أكلي أم بعضي ؟ فقال : " بل كلك " قال : فدخلت ، فقال : " يا عوف ، اعدد ستا بين يدي الساعة " فقلت : ما هن يا رسول الله ؟ قال : " موت رسول الله " فبكى عوف ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " قل : إحدى " قلت : إحدى ، ثم قال : " وفتح بيت المقدس ، قل : اثنين " قلت : اثنين ، قال : " وموت يكون في أمتي كعقاص الغنم ، قل : ثلاث " قلت : ثلاث ، قال : " وتفتح لهم الدنيا حتى يعطى [ ص: 605 ] الرجل المائة فيسخطها ، قل : أربع " ، قلت : أربع ، " وفتنة لا يبقى أحد من المسلمين إلا دخلت عليه بيته ، قل : خمس " قلت : خمس ، " وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يأتونكم على ثمانين غاية ، كل غاية اثنا عشر ألفا ، ثم يغدرون بكم حتى حمل امرأة " قال : فلما كان عام عمواس زعموا أن عوف بن مالك قال لمعاذ بن جبل : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، قال لي : " اعدد ستا بين يدي الساعة " فقد كان منهن الثلاث وبقي الثلاث ، فقال معاذ : إن لهذا مدة ولكن خمس أظللنكم من أدرك منهن شيئا ثم استطاع أن يموت فليمت : أن يظهر التلاعن على المنابر ، ويعطى مال الله على الكذب والبهتان ، وسفك الدماء بغير حق ، وتقطع الأرحام ، ويصبح العبد لا يدري أضال هو أم مهتد " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذه السياقة .

                                                                                            التالي السابق


                                                                                            الخدمات العلمية