[ ص: 92 ] ( 78 ) باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس " .
101 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أخبرني ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال عتبة بن أبي عتبة ، عن ، عن نافع بن جبير : أنه عبد الله بن عباس حدثنا من شأن ساعة العسرة ، فقال لعمر بن الخطاب عمر : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد ، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع ، حتى إن ويجعل ما بقي على كبده ، فقال الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه : يا رسول الله ، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا ، فقال : " أتحب ذلك ؟ " قال : نعم . فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت ، ثم سكبت فملئوا ما معهم ، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر أبو بكر الصديق . قيل
قال أبو بكر : " فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه ، وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه ، فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس ، إذ الله - عز وجل - قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك . والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله ، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء [ ص: 93 ] النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه ، فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه ، والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه ، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ، ولا واسع لأحد فعله " .