( 426 ) باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته ، إذا بنى على اليقين فيسجدهما قبل السلام لا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام " .
1024 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا ، نا محمد بن المثنى يحيى بن محمد بن قيس المدني قال : سمعت ، [ ص: 505 ] ح وثنا زيد بن أسلم الربيع بن سليمان ، ثنا شعيب يعني ابن الليث ، ثنا الليث ، عن ، عن محمد بن عجلان ، ح وثنا زيد بن أسلم ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، أخبرنا يزيد بن هارون ، ثنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، ح وثنا زيد بن أسلم ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أخبرني ، أن هشام وهو ابن سعد حدثهم ، وهذا حديث زيد بن أسلم الربيع ، وهو أحسنهم سياقا للحديث ، عن ، عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أبي سعيد الخدري ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس ، فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها ، والسجدتان ترغيم للشيطان ، وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا ، فليتمم ما شك فيه "