1025 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه ، وقال : " فليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين من قبل السلام " . وقال أبو موسى ، والدورقي ، ويونس : إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا ، فليصل ركعة ، ويسجد سجدتين قبل السلام ، ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع .
قال لنا أبو بكر : في هذا الخبر عندي دلالة على أن صاحب المال إذا كان ماله غائبا عنه ، فأخرج زكاته وأوصلها إلى أهل سهمان الصدقة ، ناويا إن كان ماله سالما فهي زكاته ، وإن كان ماله مستهلكا فهو تطوع ، ثم بان عنده وصح أن ماله كان سالما ، أن ماله الذي أوصله إلى أهل سهمان الصدقة كان جائزا عنه في الصدقة المفروضة في ماله الغائب ، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز عن المصلي هذه الركعة التي صلاها [ ص: 506 ] بإحدى اثنتين ، إن كانت صلاته التي صلاها ثلاثا ، فهذه الركعة رابعة التي هي فرض عليه ، وإن كانت صلاته تامة فهذه الركعة نافلة ، فقد أجزت عنه هذه الركعة من الفريضة ، وهو إنما صلاها على أنها فريضة أو نافلة " .