( 81 ) باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء ، وكان الماء طاهرا ، إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه .
106 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا عبد الجبار بن العلاء سفيان قال : سمعت يقول : محمد بن المنكدر يقول : " مرضت فجاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني ، جابر بن عبد الله وأبو بكر ماشيين ، ، فقلت : يا رسول الله ، كيف أصنع في مالي ؟ كيف أمضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث : ( فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [ النساء : 176 ] الآية ، وقال مرة : حتى نزلت آية الكلالة . سمعت