[ ص: 528 ] ( 442 ) باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه ، ضد قول من زعم أن المدرك وترا من صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو ، وهاتان السجدتان لو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو ؛ لأن المدرك وترا من صلاة الإمام يتعمد للجلوس في الأولى والثالثة ، إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه ، جالس في الموضع الذي أمر بالجلوس فيه ، فكيف يكون ساهيا من فعل ما عليه فعله وتعمد للفعل ؟ وإذا بطل أن يكون ساهيا ، استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا " " .
1064 حدثنا ، نا زياد بن أيوب ، نا إسماعيل ابن علية أيوب ، ح وثنا مؤمل بن هشام ، نا إسماعيل ، عن أيوب ، عن ، محمد بن سيرين عمرو بن وهب قال : كنا عند ، فسئل : المغيرة بن شعبة أبي بكر ؟ قال : نعم ، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فذكر الحديث بطوله ، وقالا : ثم ركبنا فأدركنا الناس ، قد تقدم هل أم النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير ، وقد صلى بهم ركعة ، وهو في الثانية ، فذهبت أوذنه فنهاني ، فصلينا الركعة التي أدركنا التي سبقتنا وقال عبد الرحمن بن عوف مؤمل : وقضينا التي سبقنا " . عن