[ ص: 542 ] ( 458 ) باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات فيها عنده بعد طلوع الفجر الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار ، لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار ، مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر ، بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة نهار ولا ليل " . ابن عباس
1094 نا ، أخبرنا أحمد بن منصور المروزي ، أخبرنا النضر يعني ابن شميل ، نا عباد بن منصور عكرمة بن خالد المخزومي ، عن ، عن سعيد بن جبير قال انطلقت إلى خالتي ، فذكر بعض الحديث ، وقال : ابن عباس ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع جنبه فنام ، ثم جاء ، فركع ركعتي الفجر بلال ، فذكر الحديث بطوله . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، فقام يصلي فيه ، فقمت عن يساره ، فلبث يسيرا حتى إذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أريد أن أصلي بصلاته فأخذ بناصيتي فجرني حتى جعلني على يمينه ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من الليل مثنى ، ركعتين ركعتين ، فلما طلع الفجر الأول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى تسع ركعات ، يسلم في كل ركعتين ، وأوتر بواحدة وهي التاسعة ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك حتى أضاء الفجر جدا ، ثم قام
قال أبو بكر : قد خرجت ألفاظ خبر في كتاب الكبير قال ابن عباس أبو بكر : ففي خبر ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول قبل طلوع الفجر الثاني ، والفجر هما فجران ، فالأول طلوعه بليل ، والآخر هو الذي يكون بعد طلوعه نهار ، وقد أمليت في المسألة التي كنت أمليتها على بعض من اعترض على أصحابنا أن الوتر [ ص: 543 ] بركعة غير جائز ، الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر بثلاث ، وبينت عللها في ذلك الموضع . قال سعيد بن جبير أبو بكر : ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر ، وقد كنت بينت في تلك المسألة علة خبر أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر القنوت في الوتر ، وبينت أسانيدها وأعلمت في ذلك الموضع أن ذكر القنوت في خبر أبي غير صحيح على أن الخبر عن أبي أيضا غير ثابت في الوتر بثلاث وقد روي عن يزيد بن أبي مريم ، عن أبي الحوراء ، عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر " .