( 466 ) باب " الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فريضة وإيجاب " .  
 1110     - نا   يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، نا   مرحوم يعني ابن عبد العزيز  ، عن  خالد  ، عن  عبد الله بن شقيق  ، عن   ابن عمر  قال :  كنت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعرابي ليلة ، فقال الأعرابي : يا رسول الله ،  كيف صلاة الليل ؟   فقال صلى الله عليه وسلم : " مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة ، واسجد سجدتين قبل صلاة الغداة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					