( 470 ) باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر ، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب ، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة " .  
 1115  ثنا   هارون بن إسحاق الهمداني  ثنا  أبو خالد  ، ثنا  عثمان بن حكيم  ، عن   ابن يسار وهو سعيد بن يسار  ، عن   ابن عباس  قال :  أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي   الفجر  قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم      [ البقرة : 136 ] . إلى آخر الآية ، وفي الأخرى  قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم      . إلى قوله :  اشهدوا بأنا مسلمون      [ آل عمران : 64 ]     .  
				
						
						
