( 475 ) باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر " .  
 1120  ثنا  بشر بن معاذ العقدي  ، ثنا   عبد الواحد بن زياد  ، ثنا الأعمش ، عن   أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ، فليضطجع على يمينه      " ، فقال له   مروان بن الحكم     : " أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع قال : فبلغ ذلك   ابن عمر  ، فقال : أكثر   أبو هريرة  ، فقيل له : هل تنكر مما يقول شيئا قال : لا ، ولكنه اجترأ ، وجبنا ، فبلغ ذلك   أبا هريرة  ، فقال : ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					