( 89 ) باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ، ولا ينجس الماء إذا خالطه . إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه ، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم ، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ، ولو كان نجسا كان محرما ، كان داء لا دواء ، وما كان فيه شفاء كما أعلم - صلى الله عليه وسلم - لما سئل : أيتداوى بالخمر ؟ فقال : إنما هي داء وليست بدواء " .  
 115     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  محمد بن عبد الأعلى الصنعاني  ، نا   يزيد - يعني ابن زريع -  ، نا  سعيد  ، نا  قتادة  أن   أنس بن مالك  حدثهم :      [ ص: 100 ] أن أناسا - أو رجالا - من  عكل   وعرينة   قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  المدينة   فتكلموا بالإسلام ، وقالوا : يا رسول الله ، إنا أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف فاستوحشوا  المدينة   ،  فأمر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذود وراع ، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها      . فذكر الحديث بطوله .  
				
						
						
