( 10 ) باب ذكر الدليل على أن الله - عز وجل - إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) [ المائدة : 6 ] الآية . إذ الله جل وعلا ولى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض [ ص: 51 ] القائمين إلى الصلاة ، لا كلهم ، كما بين - عليه السلام - أن الله - عز وجل - أراد بقوله : ( خذ من أموالهم صدقة ) [ التوبة : 103 ] بعض الأموال لا كلها ، وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم ، وبني عبد المطلب ، أن الله أراد بقوله : ( ذي القربى ) بعض قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - دون جميعهم ، وكما بين أن الله أراد بقوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] بعض السراق دون جميعهم ، إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " القطع في ربع دينار فصاعدا ، أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله : ( " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية . قال الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) [ النحل : 44 ] .
12 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا ، ثنا محمد بن بشار ، عن يحيى بن سعيد سفيان ، وحدثنا أبو موسى ، ثنا ، ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - سفيان ، عن ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبيه سليمان بن بريدة ، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه ، وصلى الصلوات بوضوء واحد . فقال له أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ عند كل صلاة عمر : يا رسول الله ! إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله . قال : " إني عمدا فعلته يا عمر " .
هذا حديث عبد " . الرحمن بن مهدي