( 714 ) باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم ، إن كان أراد بقوله أصاب ابن عباس ابن الزبير السنة ، سنة النبي صلى الله عليه وسلم " .
1465 أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا بندار ، نا يحيى ، نا عبد الحميد بن جعفر ، ح ، وثنا ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي يحيى ، عن عبد الحميد بن جعفر ، ح ، وثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا سليم يعني ابن أخضر ، ثنا من عبد الحميد بن جعفر الأنصاري بني عوف بن ثعلبة قال : حدثني قال : " شهدت وهب بن كيسان ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر - أو أضحى - يوم الجمعة فأخر الخروج حتى ، ولم يصل الجمعة فعاب عليه ناس من ارتفع النهار فخرج وصعد المنبر ، فخطب وأطال ، ثم صلى ركعتين بني أمية ابن عبد شمس ، فبلغ ذلك ، فقال أصاب ابن عباس ابن الزبير السنة ، وبلغ ابن الزبير ، فقال : رأيت رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا ، هذا لفظ حديث عمر بن الخطاب أحمد بن عبدة " ، [ ص: 710 ] قال أبو بكر : " قول أصاب ابن عباس ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر ، أو عمر ، أو عثمان ، أو علي ، ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد ؛ لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد " .