[ ص: 711 ] ( 716 ) باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد ، والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين " .
1467 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا ، نا علي بن مسلم هشيم ، أخبرنا ، عن منصور وهو ابن زاذان ، عن ابن سيرين ، أم عطية وهشام ، عن ، ابن سيرين ، عن وحفصة : أم عطية ، العواتق ، ذوات الخدور ، والحيض يوم العيد ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، فقالت إحداهن : فإن لم يكن لإحدانا جلباب ؟ قال : " فلتعرها أختها من جلابيبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار " .