( 89 ) باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة ، وإن نسي إمام وجهل ، ولم يؤمن .
1582 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأعمش أبي صالح عن قال : أبي هريرة " إذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين " . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا يقول :