( 125 ) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء ، والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما ، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف ، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما ، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض ، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة : ويل له ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : " ويل للأعقاب من النار " ، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه " .
[ ص: 121 ] 161 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يوسف بن موسى جرير ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي يحيى ، عن قال : عبد الله بن عمرو
مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء " . ورجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من