( 134 ) باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة ، وصلاة المنفرد قبلها فريضة ، والدليل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " نهي خاص لا نهي عام " . لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
1638 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو هاشم زياد بن أيوب قالا : ثنا ، وأحمد بن منيع هشيم ، أخبرنا ، ( ح ) وثنا يعلى بن عطاء بندار ، نا محمد ، ( ح ) وحدثنا الصنعاني ، ثنا خالد قالا : ثنا شعبة ، وثنا ، ثنا أحمد بن منيع ، أخبرنا يزيد بن هارون هشام بن حسان ، وشعبة ، وشريك ، ( ح ) وثنا سلم بن جنادة ، نا ، عن وكيع سفيان ، كلهم عن ، عن يعلى بن عطاء جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه ، وقال هشيم - وهذا حديثه - قال : ثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري ، عن أبيه قال : مسجد الخيف - يعني مسجد منى - فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه ، فقال : " علي بهما " ، فأتي بهما ترعد فرائصهما ، فقال : " ما منعكما أن تصليا معنا ؟ " قالا : يا رسول الله ، كنا قد صلينا في رحالنا قال : " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكم نافلة " . شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجته قال : فصليت معه صلاة الفجر في
وقال بندار : " " ، وفي حديث فأتيتما الإمام ولم يصل : " وكيع " . ثم جئتم والناس في الصلاة
[ ص: 790 ] وزاد الصنعاني : " . والناس يأخذون بيده ، ويمسحون بها وجوههم ، فإذا هي أبرد من الثلج ، وأطيب ريحا من المسك