( 128 ) باب ذكر البيان أن الله - عز وجل وعلا - أمر بغسل القدمين في قوله : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) الآية ، لا بمسحهما على ما زعمت الروافض ، والخوارج ، والدليل على صحة تأويل المطلبي - رحمه الله - أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم ، فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين ، كما قال ، ابن مسعود ، وابن عباس : وأرجلكم إلى الكعبين قالوا : رجع الأمر إلى الغسل . وعروة بن الزبير
165 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا محمد بن يحيى أبو الوليد ، نا ، نا عكرمة بن عمار شداد بن عبد الله أبو عمار ، - وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال : قال أبو أمامة : نا ، عمرو بن عنبسة
فذكر الحديث بطوله في صفة إسلامه ، وقال : قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء ، فذكر الحديث بطوله ، وقال : " ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء " .