( 190 ) باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج .
1705 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا ، عن حجاج بن محمد ، ثنا ابن جريج عمر بن عطاء ، وثنا ، ثنا محمد بن رافع عبد الرزاق ، أخبرنا ، أخبرني ابن جريج عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، ( ح ) وثنا ، ثنا علي بن سهل الرملي الوليد ، حدثني ، عن ابن جريج عمر بن عطاء قال : إلى نافع بن جبير أسأله ، فسألته فقال : نعم صليت الجمعة في المقصورة مع السائب بن يزيد معاوية ، فلما سلم قمت أصلي ، فأرسل إلي فأتيته ، فقال : " ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك . وقال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ، إلا أن تخرج أو تتكلم ابن رافع ، وعبد الرحمن : أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم . أرسلني
قال أبو بكر : عمر بن عطاء بن أبي الخوار هذا ثقة ، والآخر هو عمر بن عطاء ، تكلم أصحابنا في حديثه لسوء حفظه ، قد روى عنهما جميعا " . ابن جريج