( 194 ) باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة .
1710 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا إبراهيم بن المستمر البصري ، نا عبد الأعلى بن القاسم أبو بشر صاحب اللؤلؤ ( ح ) ، وثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي البصري ، حدثني عبد الأعلى بن القاسم ، نا ، عن همام بن يحيى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : " ، وأن يرد بعضنا على بعض أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسلم على أيماننا " .
[ ص: 824 ] قال محمد بن يزيد : . زاد وأن يسلم بعضنا على بعض إبراهيم : قال همام : يعني في الصلاة " .