( 197 ) باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة ، أو ينصرف يسرة .
1714 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا محمد بن العلاء بن كريب أبو أسامة ، عن ، ثنا الأعمش عمارة بن عمير ( ح ) ، وثنا ، نا علي بن خشرم عيسى ( ح ) ، وثنا ، ثنا هارون بن إسحاق ( ح ) ، وثنا ابن فضيل سلم بن جنادة ، ثنا جميعا ، عن وكيع ، ( ح ) وثنا الأعمش بندار ، ثنا قال : أنبأنا ابن أبي عدي شعبة ، عن سليمان ، عن عمارة بن عمير ، ( ح ) وثنا بشر بن خالد العسكري قال : وأخبرنا محمد - يعني ابن جعفر - ، عن شعبة ، عن سليمان قال : سمعت عمارة ، عن الأسود قال : [ ص: 826 ] قال عبد الله : " لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا ، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه ، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن شماله " . أكثر ما