( 41 ) باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة ، والنهي عن السعي إليها ، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد ، فمن لا يفهم العلم ، ولا يميز بين المعنيين ، قد يخطر بباله أنهما مختلفان ، قد أمر الله - عز وجل - في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله : ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، والنبي المصطفى قد نهى عن السعي إلى الصلاة ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، والوقار " ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : " " ، فالله - عز وجل - أمر بالسعي إلى الجمعة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن السعي إلى الصلاة ، فالسعي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو المضي إليها ، غير السعي الذي زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - في إتيان الصلاة ؛ لأن السعي الذي زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الخبب ، وشدة المشي إلى الصلاة الذي هو ضد الوقار ، والسكينة ، فما أمر الله - عز وجل - به غير ما زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه ، وإن كان الاسم الواحد قد يقع عليهما جميعا . فإذا أتيتم الصلاة ، فلا تسعوا إليها ، وامشوا ، وعليكم السكينة
[ ص: 858 ] قال أبو بكر : خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - : . " إذا أتيتم الصلاة ، فعليكم السكينة ، والوقار
1772 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا إسماعيل بن موسى الفزاري ، أخبرنا إبراهيم - يعني ابن سعد - ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، ، عن والزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا " .