( 60 ) باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة ، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ، ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة .
[ ص: 870 ] 1796 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ، نا عبد العزيز بن أحمد ، قال أخبرنا الأستاذ الإمام ، نا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر شريك . . . ؟ فأشار إليه الناس أن اسكت ، فسأله ثلاث مرات ، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الثالثة : " ويحك ماذا أعددت لها ؟ " قال : حب الله ورسوله ، قال : " إنك مع من أحببت " قال : فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعة ، ثم مر غلام شنئي ، قال متى الساعة أنس : أقول : أنا هو ، من أقراني قد احتلم ، أو ناهز ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أين السائل عن الساعة ؟ " قال : ها هو ذا ، قال : " إن أكمل هذا الغلام عمره فلن يموت حتى يرى أشراطها " . على المنبر يوم الجمعة ، فقال : يا رسول الله ،