( 80 ) باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة .
1817 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ، نا معاوية يعني ابن هشام ، ثنا شيبان ، عن فراس ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة " .