( 147 ) باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين ، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث ، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ، ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر ، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين .  
 193     - أخبرنا  أبو طاهر  ، ثنا  أبو بكر  ، نا   محمد بن يحيى  ،   ومحمد بن رافع  قالا : حدثنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  معمر  ، عن   عاصم بن أبي النجود  ،  عن   زر بن حبيش  قال : أتيت  صفوان بن عسال المرادي  ، فقال : ما جاء بك ؟ قلت : جئت أنبط العلم . قال : فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع " . قال : قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال : نعم ،  كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور   ، ثلاثا إذا سافرنا ، وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ، ولا نخلعهما إلا من جنابة " . وقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها "  نحوه .  
 [ ص: 134 ] قال  أبو بكر     : ذكرت  للمزني  خبر  عبد الرزاق  ، فقال : حدث بهذا أصحابنا ؛ فإنه ليس   للشافعي  حجة أقوى من هذا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					