( 109 ) باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة : " وإنما يؤخذ بالآخر " ليس من قول . ابن عباس
2036 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا ، حدثنا عبيدة بن حميد منصور ،
( ح ) وحدثنا ، حدثنا يوسف بن موسى جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ، عن طاوس قال : ابن عباس المدينة يريد مكة ، فصام حتى أتى عسفان ، فدعا بإناء ، فوضعه على يده ، حتى نظر إليه الناس ، ثم أفطر " وكان يقول : من شاء صام ، ومن شاء أفطر " ابن عباس . خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
هذا حديث الحسن بن محمد " .
وقال يوسف : عسفان ، ثم دعا بإناء ، فشرب نهارا ليراه الناس ، ثم أفطر حتى قدم [ ص: 979 ] مكة " قال : كان سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فصام حتى بلغ يقول ابن عباس ، ومن شاء صام ، ومن شاء أفطر صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ، وأفطر .
قال أبو بكر : " هذا الخبر يصرح أن كان يرى صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر في الابتداء ، وإفطاره بعد ، هذا من الجنس المباح أن كلا الفعلين جائز ، لا أن إفطاره بعد بلوغه ابن عباس عسفان كان نسخا لما تقدم من صومه " .