( 214 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما يمضي منها
2175 - حدثنا مؤمل بن هشام ، حدثنا ، عن إسماعيل ابن علية عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة ، فقال : " ، فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة ، فإذا دخلت العشر اجتهد " . التمسوها في العشر الأواخر ، في تسع بقين ، أو في سبع بقين ، أو في خمس بقين ، أو في ثلاث بقين ، أو في آخر ليلة ما أنا بطالبها إلا في العشر [ ص: 1042 ] الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإني سمعته يقول : "