( 174 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [ أمر ندب وإرشاد ] ، إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع ، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ، ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور .  
 221     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز  ، حدثنا   مسلم بن إبراهيم  ، حدثنا  شعبة  ، عن   عاصم الأحول  ، عن  أبي المتوكل  ، عن  أبي سعيد  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :      [ ص: 146 ]   "  إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود      "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					