( 401 ) باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك .
3028 - ثنا ، ثنا محمد بن بشار يحيى ، ثنا ، حدثني أبي ، أخبرتني هشام بن عروة عائشة قالت : ، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة " ، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة ، فحضت قبل أن أدخل من أحب أن يهل بعمرة فليهل ، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل مكة ، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ، فشكوت ذلك [ ص: 1418 ] إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " " ، فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي دعي عمرتك ، وانقضي رأسك وامتشطي ، وأهلي بالحج إلى عبد الرحمن بن أبي بكر التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها ، فقضى الله حجتها وعمرتها ، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ، ولا صيام ولا صدقة . خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
قال أبو بكر : قد كنت بينت في المسألة التي كنت أمليتها في التأليف بين الأخبار التي رويت في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عائشة إنما تركت العمل لعمرتها التي لم يمكنها الطواف لها بالبيت لعلة الحيضة التي حاضتها لا أنها رفضت تلك العمرة ، وبينت في ذلك الموضع أن في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لها " " دلالة على أنها لم ترفض عمرتها ، وإنما تركت العمل لها إذ كانت حائضا ، ولم يمكنها الطواف لها ، وبينت أن قوله ، ولم يكن في شيء في ذلك هدي ، ولا صدقة ، ولا صيام أنها أرادت لم يكن في عمرتي التي اعتمرتها بعد الحج هدي ، ولا صدقة ، ولا صيام . طوافك يكفيك بحجتك وعمرتك
والدليل على صحة هذا التأويل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر عن نسائه البقر قبل [ أن ] تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم ، ألم تسمع قولها : ، فقد خبرت فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر ، فقلنا ما هذا ، فقيل نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر عائشة أنه قد كان في حجها هدي قبل [ أن ] تعتمر من التنعيم .
وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة قالت في آخر الخبر ، قال : تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - : " عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرتك " ، ففعلت ، ثم لم أهد شيئا . اخرجي مع