( 408 ) باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه ، والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت ، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا ؟ هذا الخبر دال على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره ، لا من لم يحج عن نفسه .
3039 - ثنا ، ثنا هارون بن إسحاق ، عن عبدة بن سليمان سعيد ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن ، عن سعيد بن جبير ، ابن عباس ، فقال : " من شبرمة ؟ " ، فقال : " أخي أو قريب لي . قال : " هل حججت ؟ " قال : لا . قال : " فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة " " لبيك عن شبرمة . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول :
[ ص: 1424 ] قال أبو بكر : في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه .