( 177 ) باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء .  
 225     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   أبو موسى محمد بن المثنى  ،  ويعقوب بن   [ ص: 148 ] إبراهيم  قالا : حدثنا   عثمان بن عمر  ، أخبرنا  يونس  ، عن   الزهري  قال : فقال  سهل الأنصاري     - وقد كان أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان في زمانه خمس عشرة سنة - : حدثني   أبي بن كعب  
أن الفتيا التي كانوا يقولون :  الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل بعدها      .  
أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري  ، حدثنا   أبو اليمان الحكم بن نافع  ، أخبرنا   شعيب بن أبي حمزة  ، عن   الزهري  ، نحو حديث   عثمان بن عمر     .  
أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   أحمد بن منيع  ، نا   عبد الله بن المبارك  ، أخبرني   يونس بن يزيد  ، عن   الزهري  ، عن   سهل بن سعد  ، عن   أبي بن كعب  قال :  كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها      .  
أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   أحمد بن منيع  ، نا   عبد الله بن المبارك  ، أخبرني  معمر  ، عن   الزهري     : بهذا الإسناد نحوه ، هكذا حدثنا به   أحمد بن منيع     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					