( 178 ) باب ذكر إيجاب  الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما   ، وإن لم يكن أمنى " .  
 227     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   أبو موسى محمد بن المثنى  ، نا   محمد بن عبد الله الأنصاري  ، نا   هشام بن حسان  ، نا   حميد بن هلال  ، عن  أبي بردة  ، عن   أبي موسى الأشعري     :  أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل ، فقال من حضر من  المهاجرين      :  إذا مس الختان الختان وجب الغسل   ، وقال من حضره من  الأنصار      : لا حتى يدفق . قال  أبو موسى     : أنا آتيكم بالخبر ، فقام إلى  عائشة  رضي الله عنها فسلم ، ثم قال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه ، فقالت : لا تستحي أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قال : قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان وجب الغسل      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					