[ ص: 150 ]    ( 179 ) باب إيجاب  إحداث النية للاغتسال من الجنابة   ، والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ، ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل ، ولا تقربا إلى الله - عز وجل - أو صب عليه ماء وهو مكره ، فماس الماء جميع جسده أن فرض الغسل ساقط عنه .  
 228     - قال  أبو بكر     : قد أمليت خبر   عمر بن الخطاب  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الأعمال بالنية ، وإنما لامرئ ما نوى " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					