( 44 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق ، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق ، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر " .
2302 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، قالا : حدثنا وأحمد بن المقدام ، حدثنا بشر ، وهو ابن المفضل ، عن عمارة بن غزية يحيى بن عمارة قال : سمعت يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : أبا سعيد الخدري ، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة " . " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة