2306     - حدثنا   محمد بن يحيى  ، حدثنا  عبد الرزاق  ، حدثنا   ابن جريج  ، أخبرني   عمرو بن دينار  قال : سمعته عن   جابر بن عبد الله  ، عن غير واحد ، عن   جابر بن عبد الله  قال :    "  ليس فيما دون خمسة  أوسق  من الحب صدقة   ، وليس فيما دون خمسة  أوسق  من الحلو صدقة " .      [ ص: 1105 ] 
قال [ 235 - أ ]  أبو بكر     : " يعني بالحلو التمر ، وهذا هو الصحيح ، لا رواية   محمد بن مسلم الطائفي  ،   وابن جريج  أحفظ من عدد مثل   محمد بن مسلم     " .  
				
						
						
