( 17 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب .  
 23     - أخبرنا  أبو طاهر  ، ثنا  أبو بكر  ، ثنا  محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار  ، ثنا   عبيدة بن حميد  ، ثنا   الأعمش  ، عن   حبيب بن أبي ثابت  ، عن   سعيد بن جبير  ، عن   ابن عباس  ،  عن   علي بن أبي طالب  قال :  
كنت رجلا  مذاء ،  فسئل لي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : " يكفيك منه الوضوء      "     .  
قال  أبو بكر     : " وفي خبر   سهل بن حنيف  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المذي قال : "  يكفيك من ذلك الوضوء     " ، قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي .  
				
						
						
