( 51 ) باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر ، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر .
2319 - حدثنا ، حدثنا محمد بن بشار يحيى ، ومحمد ، عن شعبة قال : سمعت خبيب بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، عن سهل بن أبي حثمة قال : ، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث - شك شعبة في الثلث - فدعوا الربع " . إذا خرصتم ، فخذوا ، ودعوا أتانا ونحن في السوق ، فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "