2325 - حدثنا الربيع ، حدثنا ابن وهب ، حدثني أسامة ، عن ، عن أبيه ، عن جده : أن عمرو بن شعيب بني شبابة ، بطن من فهم ، فذكر مثل حديث سواء . المغيرة بن عبد الرحمن
قال أبو بكر : هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة ، إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة ، لا لأن العشر واجب عليهم في العسل ، بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ، ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله ، وكتاب إلى عمر بن الخطاب سفيان ، لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لهم وادييهم ، وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ، ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء ، وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلأ ليؤدي صدقة ماله ، إن لم يحم لهم تلك الأرض . والفاروق - رحمه الله - قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من العسل العشر ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا خلى بين الناس ، وبين الواديين ، ولو كان عند رحمه الله - أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - العشر من نخلهم على معنى الإيجاب ، كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة - لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ، ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة ، إذ قد تابع الفاروق - رحمه الله - مع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق - أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى [ ص: 1115 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - الصديق والفاروق - رحمه الله - قد واطأه على قتالهم ، فلو كان أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - [ 237 - أ ] العشر من نحل بني شبابة عند على معنى الوجوب ، لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أداء الصدقة إلى عمر بن الخطاب . والله أعلم " . الصديق