( 58 ) باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال ، والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن .
2329 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، حدثني إبراهيم ، عن [ ص: 1117 ] ، عن موسى بن عقبة أبي الزناد ، عن ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال : أبي هريرة ، فقال : " بعض من يلمز : منع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة ابن جميل ، ، وخالد بن الوليد أن يتصدقوا . والعباس بن عبد المطلب