جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها  
( 72 ) باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة .  
 2346  – أخبرنا الأستاذ الإمام   أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني     [ 239 - ب ] قراءة عليه ، أخبرنا   أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة   [ ص: 1128 ] حدثنا   أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة  ، حدثنا   محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي  ، حدثنا   وكيع  ، حدثنا   زكريا بن إسحاق المكي  ، وكان ثقة ، ح ، وحدثنا   جعفر بن محمد  ، حدثنا   وكيع  ، عن   زكريا بن إسحاق المكي  ، عن  يحيى بن عبد الله بن صيفي  ، عن  أبي معبد  ، عن   ابن عباس  ،  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث  معاذا  إلى  اليمن   واليا [ قال ] :    " إنك تأتي قوما [ من ] أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله ، وأني رسول الله   ، فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " .  
هذا حديث  جعفر  ، وقال  المخرمي     : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث   معاذ بن جبل  إلى  اليمن   ، فقال :    " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أجابوا لذلك ، فأخبرهم أن الله افترض عليهم ، وقال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					