( 19 ) باب ذكر الدليل [ على ] أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث ؛ إذ  الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب   ، وإنما يزول اليقين باليقين ، فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث .  
 25     - أخبرنا  أبو طاهر  ، ثنا  أبو بكر  ، ثنا   عبد الجبار بن العلاء  ، ثنا  سفيان  ، ثنا   الزهري  ، أخبرني  عباد بن تميم  ، عن عمه   عبد الله بن زيد  قال :  سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن  الرجل يجد الشيء ، وهو في الصلاة .   فقال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " .  
				
						
						
