( 195 ) باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة .
251 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عمران بن موسى القزاز ، نا عبد الوارث - يعني ابن سعيد - ، عن يزيد - وهو الرشك - ، عن معاذة - وهي العدوية - قالت : سألت عائشة أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا ؟ قالت : " نعم ، الماء طهور ولا يجنب الماء شيء ، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإناء الواحد " . قالت : " أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء " .


