( 72 ) باب الذين منازلهم وراءها ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ، والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - وجميع من خرج [ 259 - ب ] من المدينة وقت إرادتهم الحج ، خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ، ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خيرا أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها ، واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل مما سواها . كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الآفاق
[ ص: 1233 ] 2593 - حدثنا ، ثنا علي بن حجر السعدي ، عن إسماعيل ، يعني ابن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن أمر أهل . قال أنه عبد الله بن عمر : وأخبرت أنه قال : " اليمن من يلملم " . ويهل أهل