( 78 ) باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام .
2599 - ثنا ، أخبرنا علي بن خشرم ، عن عيسى ، يعني ابن يونس ، أخبرني ابن جريج ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن ، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ابن عمر ، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس " . قال : " ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين " . لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا السراويلات ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين يا نبي [ 260 - أ ] الله ، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام ، فقال : "