( 104 ) باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد .
2635 - حدثنا ، حدثنا محمد بن بشار أبو عامر ، حدثنا شعبة ، [ ص: 1249 ] ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، حدثنا ، عن ابن أبي عدي شعبة ؛ ح حدثنا محمد بن الوليد ، حدثنا ، عن ابن أبي عدي شعبة ، عن قال : سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه فرسه ، فأتى حمار وحش ، فأصابه أبو قتادة ، فأكلوا من لحمه ، ثم كأنهم هابوا ذلك فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " اشتركتم أو أشرتم ؟ " قالوا : لا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فكلوه " أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم . قال : فركب .
وفي خبر قال : " أشرتم أو أعنتم " ، وفي خبر ابن أبي عدي ، عن ابن أبي عدي شعبة بمثله . وقال : " أشرتم أو صدتم أو أعنتم " قالوا : لا ، قال : " فكلوه " .