( 126 ) باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه ، لا إذا وجد ظهرا ، مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الإعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه ، لم يجز له الثبوت على البدنة ، وكان عليه النزول عنها .