( 206 ) باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء ، وإن كان التراب على بساط أو ثوب وإن لم يكن على الأرض مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر " " أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف - إن ماس الماء - التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد ، لا أنه جعل الأرض طهورا ، وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء ، أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء . جعلت لنا الأرض طهورا
264 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، نا ، عن ابن فضيل ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حراش قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : حذيفة بن اليمان
، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء لم يعط منه أحد قبلي ، ولا أحد بعدي " . وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ، من بيت كنز تحت العرش " فضلنا على الناس بثلاث :